المادة 43

معرف المادة: 34548

رقم المادة : 1668

المادة 43 يتبع في استيراد المواد الكيمياوية ومستحضراتها المعدة للاغراض الزراعية والصناعية والمنزلية ما يلي : - 1 – يصدر الوزير بيانا بالمسموح استيراده منها من قبل المجازين قانونا واخر بغير المسموح باستيراده الا من قبل صيدلي. 2 – لا يسمح بادخالها الى العراق الا اذا كانت في علب ملائمة لها ومتينة ومكتوب عليها بخط واضح اسم المادة والمصنع الذي جهزها ومقدار ما تحتويه العلبة ونسب التركيب فيها والغرض الذي خصصت من اجله كما لا يسمح باستعمالها او الاتجار بها للاغراض الطبية. 3 – لا يجوز بيعها الا للتجار المرخص لهم او الزراع الحاصلين على اذن من وزارة الزراعة او ارباب الصناعات الحاصلين على موافقة خاصة من الوزارة.