المادة 39
لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان :
1 – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة.
2 – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق.
3 – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد.
4 – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.