المادة 39

معرف المادة: 34544

رقم المادة : 1668

المادة 39 لا يجوز استيراد مستحضر او عرضه للبيع او حيازته الا اذا كان : 1 – مسجلا في سجلات الوزارة وكان من المستحضرات الخاصة. 2 – زجاجه معقما ومتعادلا وفقا لشروط الدساتير الطبية اذا كان من المحاليل المعدة للزرق. 3 – محفوظا في غلافات معدة للبيع محكمة السد. 4 – متداولا في بلد المنشا على ان يؤيد ذلك بشهادة رسمية من قبل المراجع الصحية المسؤولة فيه ومصدقة من الجهات المختصة.