المادة 35

معرف المادة: 34540

رقم المادة : 1668

المادة 35 1 - لا يجوز صنع الادوية والمستحضرات الخاصة في العراق الا بعد الحصول على اجازة من الوزير بفتح المصنع. 2 - ( ا ) لا تعطى الاجازة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 ) من هذه المادة الا لصيدلي بعد دفع رسم مقداره ( 500000 ) خمسمائة الف دينار ويجب تجديد الاجازة خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بعد دفع رسم مقداره ( 250000) مائتان وخمسون الف دينار ويدفع رسم التجديد مضاعفا في حالة التخلف عن تجديد الاجازة خلال المدة المذكورة . ( ب ) يغلق المصنع في حالة عدم تجديد الاجازة ومضي ( 90 ) تسعون يوما من تاريخ عدم التجديد المنصوص عليه في ( ا ) من هذه الفقرة . 3 – يجب تسجيل الادوية والمستحضرات الخاصة في سجلات الوزارة قبل المباشرة بصنعها. 4 – تطبق على المصانع احكام هذا القانون المتعلقة بمذاخر الادوية بخصوص المدير والسجلات. 5 – تعين الشروط الواجب توافرها في المصنع بتعليمات خاصة تصدرها الوزارة بالاتفاق مع النقابة.(13)