المادة 34
11 – يكون استيراد الادوية والمستحضرات الطبية الخاصة حسب احكام قانون المؤسسة العامة للادوية.
2 - لا تسجل المستحضرات الطبية الخاصة المراد استيرادها الا اذا كان طلب التسجيل مقدما من قبل المؤسسة العامة للادوية او من قبل صيدلي، بعد استيفاء رسم قدره خمسون دينارا عن كل نوع من انواع العبوات للمستحضر الواحد.(12)