المادة 33
1 – كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -
ا – انواع المواد الواردة اليه والصادرة منه ومقاديرها.
ب – تاريخ الشراء او الورود الى المذخر وتاريخ البيع.
ج – ثمن الشراء وثمن البيع.
د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما.
2 – للوزير ان يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات اخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.