المادة 33

معرف المادة: 34538

رقم المادة : 1668

المادة 33 1 – كل مذخر ملزم بمسك سجل خاص يختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : - ا – انواع المواد الواردة اليه والصادرة منه ومقاديرها. ب – تاريخ الشراء او الورود الى المذخر وتاريخ البيع. ج – ثمن الشراء وثمن البيع. د – اسم البائع واسم المشتري وعنوانيهما. 2 – للوزير ان يقرر ببيان ينشر في الجريدة الرسمية وجوب استعمال سجلات اخرى حسبما تقتضيه المصلحة العامة.