المادة 27
1- للمؤسسات الصحية غير الحكومية ان تفتح صيدلية لتجهيز الادوية لمرضاها بشرط ان تستحصل على اجازة بها من النقابة وان تعين مديرا لها.
2 – تطبق الاحكام الخاصة بالصيدليات الاهلية الواردة في هذا القانون على صيدليات المؤسسات الصحية غير الحكومية كافة.