المادة 25
1 – يجب ان يمسك في كل صيدلية سجل للوصفات الطبية ترقم صفحاته بالارقام المتسلسلة وتختم بختم السلطة الصحية ويسجل فيه ما يلي : -
ا – كل دواء جهز في الصيدلية.
ب – رقم التسلسل الذي خصص له في التسجيل.
ج – الوصفة بكاملها.
د – كيفية استعمال الدواء.
هـ – اسم المريض المجهز له.
و – ثمنه.
ز – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
ح – تاريخ التجهيز.
ط – تاريخ تحرير الوصفة.
2 – على المدير ان يحتفظ بقوائم الشراء مدة لا تقل عن سنة واحدة.
3 – يجب ان يجري التسجيل في الاسبوع الذي يجهز فيه الدواء بصورة واضحة ولا يتخلل الكلمات او السطور فراغ ولا يجوز استعمال الحك مطلقا كما لا يجوز ان يجرى التسجيل بعبارات او علامات او مصطلحات خاصة.