المادة 24
تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : -
1 – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي.
2 – بطاقة بيضاء اسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر او مادة سامة.
3 – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف اليها كلمة (سم) اذا كان الدواء يحتوي على مادة اكلة او سامة.
4 - بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان داخليا او خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).