المادة 24

معرف المادة: 34529

رقم المادة : 1668

المادة 24 تكون الوان البطاقات التي تلصق على الدواء المجهز كما يلي : - 1 – بطاقة بيضاء لكل دواء معد للاستعمال الداخلي. 2 – بطاقة بيضاء اسفلها بطاقة خضراء مكتوب عليها عبارة (لا تتجاوز المقدار) لكل دواء يحتوي على مخدر او مادة سامة. 3 – بطاقة حمراء للدواء المعد للاستعمال الخارجي مكتوب عليها عبارة (استعمال خارجي) ويضاف اليها كلمة (سم) اذا كان الدواء يحتوي على مادة اكلة او سامة. 4 - بطاقة صفراء للدواء المعد للاستعمال البيطري سواء اكان داخليا او خارجيا مكتوب عليها عبارة (للاستعمال البيطري).