المادة 23

معرف المادة: 34528

رقم المادة : 1668

المادة 23 يجب ان تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما ياتي:- 1 – اسم الصيدلية وعنوانها. 2 – اسم الشخص المجهز له الدواء. 3 – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة. 4 – تاريخ التجهيز. 5 – رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية. 6– كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية. 7– الامور الاخرى التي تصدر بشانها تعليمات من النقابة.