المادة 23
يجب ان تلصق بطاقة مطبوعة على كل دواء مستحضر من قبل الصيدلي يذكر فيها ما ياتي:-
1 – اسم الصيدلية وعنوانها.
2 – اسم الشخص المجهز له الدواء.
3 – اسم الطبيب الذي حرر الوصفة.
4 – تاريخ التجهيز.
5 – رقم الدواء في سجل الوصفات الطبية.
6– كيفية استعمال الدواء حسبما ذكر في الوصفة الطبية.
7– الامور الاخرى التي تصدر بشانها تعليمات من النقابة.