المادة 20
1 – على المفتش ان يقوم كلما دعت الحاجة بتفتيش المحلات ومخازن الادوية الحكومية وغير الحكومية والعطارين والمتجرين بالنباتات الطبية وكل الاماكن التي تصنع او تخزن او تعرض للبيع او التوزيع فيها منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة وذلك تامينا لتطبيق احكام القوانين والانظمة المرعية.
2 – على الصيدلة واصحاب مخازن الادوية والاطباء واطباء الاسنان والاطباء البيطريين المجازين ببيع الادوية بموجب هذا القانون وكل من في حيازته منتجات ذات خصائص طبية او صحية او سامة سواء كانوا مالكين اجازة محلات او مديرين لها ان يسمحوا للمفتشين باجراء التفتيش في محلاتهم او مختبراتهم او مخازنهم او عياداتهم او ملحقاتها.
3 –اذا عثر المفتش على مواد مشتبه بها فعليه ان ياخذ نماذج منها بغية تحليلها لقاء وصل وان يحفظها في دواليب او غرف خاصة بالمحل بعد ختمها وعندئذ يكون كل من صاحب المحل والمدير مسؤولا عن سلامة الختم وللوزير اصدار تعليمات بذلك.