المادة 17

معرف المادة: 34522

رقم المادة : 1668

المادة 17 لا يجوز الاعلان عن الادوية الا في المجلات العلمية الطبية او الصيدلانية ويجب ذكر التاثيرات الجانبية لها ان وجدت.