المادة 14

معرف المادة: 34519

رقم المادة : 1668

المادة 14 لا يجوز للصيدلي : - 1 – ان يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها. 2 – ان يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الا اذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون. 3 – ان يغير كميات المواد الواردة في الوصفة او يستبدل باحداها مادة غير دستورية او صنفا باخر او يبدل مستحضرا خاصا باخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة. 4 – ان يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة. 5- ان يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير. 6- ان يصرف وصفة مكتوبة بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.