المادة 14
لا يجوز للصيدلي : -
1 – ان يصرف وصفة ما لم تكن صادرة من طبيب او طبيب بيطري او طبيب اسنان مجاز بممارسة مهنته في العراق ويجب التثبت من صحتها قبل صرفها.
2 – ان يمتنع عن صرف وصفة صادرة من الاشخاص المذكورين في الفقرة (1) من هذه المادة الا اذا كانت غير مستوفية للشروط المتطلبة في هذا القانون.
3 – ان يغير كميات المواد الواردة في الوصفة او يستبدل باحداها مادة غير دستورية او صنفا باخر او يبدل مستحضرا خاصا باخر الا بعد الموافقة التحريرية من كاتب الوصفة.
4 – ان يصرف بدون وصفة المواد المضادة للحياة والمواد السامة التي تعينها الوزارة.
5- ان يصرف دواء يحتوي على المخدرات الا بمقتضى احكام قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير.
6- ان يصرف وصفة مكتوبة بعبارات او علامات غير مصطلح عليها في فن الصيدلة.