المادة 13
على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : -
1 – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون.
2 – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا.
3 – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير.
4 – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء.
5 – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.