المادة 13

معرف المادة: 34518

رقم المادة : 1668

المادة 13 على المدير تهيئة ما يلي في الصيدلية : - 1 – الموازين والمكاييل والادوات المبينة في الجدول الاول الملحق بهذا القانون. 2 – ثلاجة او اكثر او غرف تبريد صالحة للاستعمال تتسع لحفظ جميع الاصناف التي يجب ان تصان فيها فنيا. 3 – دواليب مغلقة لحفظ السموم والمخدرات على ان تكون مفاتيحها عند المدير. 4 – احدث قائمة رسمية من نقابة الاطباء باسماء المجازين من الاطباء. 5 – نسخة من الطبعة الاخيرة من دساتير الادوية التي تقرها النقابة وتصدر بها بيانات رسمية من قبل الوزارة.