المادة 12

معرف المادة: 34517

رقم المادة : 1668

المادة 12 1 - ينبغي على اصحاب المحال المجازة بموجب هذا القانون اعلام الوزارة والنقابة باسماء الصيادلة ومعاوني ومساعدي الصيادلة والطلبة الذين يشتغلون في محلاتهم للتدريب عن الحاقهم بها وعند انتهاء تدريبهم. 2 – لا يجوز لغير الصيدلي القيام ببيع الادوية او تحضيرها او تعبئتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية. 3 – يجوز لمعاوني ومساعدي الصيادلة والموظفين الصحيين وطلاب كلية الصيدلة الذين هم تحت التدريب القيام بتحضير الادوية او تعبئتها او كتابة البطاقات او لصقها على غلافاتها او اوعيتها او قيدها في سجلات الوصفات الطبية تحت اشراف المدير.