المادة 11

معرف المادة: 34516

رقم المادة : 1668

المادة 11 1 – لا يجوز فتح المحل الذي يتركه المدير حتى يعين مدير اخر. 2 – لا يجوز للمدير ان يتغيب عن الصيدلية او مصنع الادوية ما لم يقم مقامه صيدليا مجازا يوكل اليه امر الادارة اثناء غيابه. 3 – اذا ترك المدير المحل الذي يشتغل فيه او غاب عنه فعليه ان يخبر السلطة الصحية والنقابة تحريريا بذلك ويسلم ما في عهدته من المخدرات الى من يحل محله وعليهما ان يوقعا في صفحات السجلات على مواد المسلمة والمستلمة فعلا. 4 – يجوز للمدير ان يتغيب عن مذخر الادوية او المكتب العلمي لدعاية الادوية مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما بشرط ان يخبر السلطة الصحية بذلك تحريريا وان لا يتكرر هذا الغياب اكثر من ثلاث مرات في السنة التقويمية الواحدة.