المادة 10

معرف المادة: 34515

رقم المادة : 1668

المادة 10 يجوز للصيدلي بعد استحصال اجازة من النقابة ان يقوم بالتحليلات الصيدلية والكيمياوية والمرضية الكيمياوية في محل خاص وفق تعليمات خاصة من النقابة.