المادة 8
ا – على المدير ان يقيم في المدينة التي يكون فيها محله او في ضواحيها مباشرة.
ب – لا يجوز للصيدلي الموظف او المستخدم ادارة صيدلية في غير المدينة التي يكون فيها مقر وظيفته. واذا كان يملك صيدلية في غير مقر وظيفته لا يجوز له امتلاك او ادارة اي محل اخر.(6)