المادة 6
تعتبر الاجازة الوارد ذكرها في المادة الرابعة من هذا القانون ملغاة في الحالات التالية :
1 – اذا لم يتم فتح المحل خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الاجازة.
2 – اذا اغلق المحل بصورة متصلة لمدة ستة اشهر بدون عذر مشروع.
3 – اذا نقل المحل من مكانه الى مكان اخر دون علم النقابة.
4 – اذا ادير المحل لغرض اخر غير الذي منحت الاجازة من اجله او اضيفت له صناعة اخرى لا علاقة لها بالمهنة.