المادة 3
1 – لا يجوز للصيدلي ان يمتلك اكثر من اجازة محل واحد في العراق بعد مرور ستة اشهر من نفاذ هذا القانون ويستثنى من ذلك استمرار الجمع بين امتلاك اجازتي صيدلة ومصنع ادوية ان حصل عليهما قبل 19 ـ 3 ـ 1970.
2 – يجب ان يكون لكل محل مدير واحد او اكثر.
3 – يكون مالك الاجازة مديرا لمحله ولا يجوز له ان يتولى ادارة محل اخر اذا تخلى لسواه عن ادارة محله.
4 - لا يجوز لمدير محل مجاز لسواه ان يمتلك اجازة محل اخر.
5- للوزير المختص حيثما اقتضت المصلحة العامة ان يمنع الصيدلي الموظف من مزاولة مهنته خارج الدوام الرسمي سواء بامتلاك اجازة محل او ادارته على ان يمنح مخصصات لا تقل عن (25%) من راتبه الاسمي.
6- لا يجوز للصيدلي ان يجمع بين مزاولة مهنته ومهنة الطب او طب الاسنان او الطب البيطري ولا تعتبر مزاولة غير مشروعة لمهنة الطب ما يقوم به الصيدلي من الاسعافات الاولية في حالة حدوث حوادث فجائية مستعجلة.(3)