المادة 1

معرف المادة: 34506

رقم المادة : 1668

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يقصد بالكلمات والتعابير المدرجة ادناه المعاني المبينة ازاءها. الوزير – وزير الصحة. الوزارة – وزارة الصحة. النقابة – نقابة الصيادلة. السلطة الصحية – وزير الصحة او من يخوله. الصيدلي – عضو النقابة المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة. المفتش – الطبيب او الصيدلي المعين بقرار من الوزير او من يخوله مجلس النقابة لمراقبة تنفيذ احكام هذا القانون. مهنة الصيدلة – تركيب او تجزئة او تجهيز او حيازة اي دواء او عقار او اي مادة بقصد بيعها واستعمالها لمعالجة الانسان او الحيوان او وقايتهما من الامراض او توصف بان لها هذه المزايا او تدريس العلوم الصيدلانية او الاشتغال في مصانع مستحضرات التجميل او القيام بالاعلام الدوائي وبوجه عام مزاولة الاعمال التي تخولها شهادة الصيدلة الجامعية للصيدلي. المحل ـ الصيدلة او المكتب العلمي لدعاية الادوية او مذخر الادوية او مصنع الادوية او مصنع مستحضرات التجميل المستعملة للاغراض الطبية او مختبر التحليلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويستثنى من ذلك مصانع مستحضرات التجميل المستعملة لغير الاغراض الطبية على ان تكون تحت اشراف الوزارة بموجب تعليمات خاصة تصدرها لهذا الغرض. الصيدلية – المحل الذي تحضر وتصرف فيه بالمفرد الوصفات والادوية والمواد الكيمياوية والسموم والمستحضرات الجاهزة المعترف بها في العراق. المكتب العلمي لدعاية الادوية – المحل المجاز بالاعلام عن الادوية. مذخر الادوية – المحل المجاز بخزن وبيع الادوية للصيدليات والمحلات المجازة فقط. المدير – الصيدلي المسؤول الذي يقوم بادارة المحل. المستحضر – الشخص الذي سبق وان منح حق ممارسة الصيدلة بموجب قانون الصيدلة لسنة 1923 دون ان يقوم بالتحليلات. المستحضرات الخاصة – المستحضرات او التراكيب التي تحتوي او توصف بانها تحتوي على مادة او اكثر ذات خواص طبية لشفاء الانسان او الحيوان من الامراض او للوقاية منها او تستعمل لاي غرض طبي اخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة والتي سبق تحضيرها لبيعها او عرضها للبيع او لاعطائها للجمهور للاستعمال الخارجي او الداخلي او بطريق الحقن بشرط ان لا تكون واردة في احدى طبعات دساتير الادوية وملحقاتها الرسمية وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والمجهزات المعدة للتطهير التي لم تذكر في دساتير الادوية ومبيدات الحشرات المنزلية وكذلك المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل التي لا تستعمل الا في الاغراض الطبية. المستحضرات الدستورية – الادوية والتراكيب المذكورة في احدى دساتير الادوية المعترف بها في العراق. السموم – المواد التي تقل جرعتها العظمى عن نصف غرام بموجب اي دستور من دساتير الادوية المعترف بها في العراق. المخدرات – المواد المدرجة في الجدولين الاول والثاني الملحقين ب قانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965 المعدل.(1)