المادة 5

معرف المادة: 34495

رقم المادة : 1667

المادة 5 يمارس المجلس الاختصاصات الاتية: اولا – اقتراح انشاء مراكز متخصصة لبحوث ومعالجة الامراض السرطانية. ثانيا – اتخاذ القرارات الادارية والفنية المتعلقة بنشاط المجلس. ثالثا – اقتراح تنسيب عدد من الموظفين والعمال للجهاز التنفيذي للمجلس. رابعا – وضع خطط للبحوث العلمية المقدمة اليها وتقييمها او تعضيدها. خامسا – التعاون مع المنظمات والجمعيات والمراكز العربية والدولية ذات العلاقة باختصاصه. سادسا – تنسيق الفعاليات مع الجمعيات والمنظمات ذات العلاقة باختصاصه داخل العراق. سابعا – اصدار مجلة علمية دورية متخصصة لنشر البحوث العلمية في حقل السرطان. ثامنا – اقتراح مشروع الموازنة السنوية للمجلس والمصادقة على الحسابات الختامية للسنة المالية المنصرمة وفق الصلاحيات المالية المعتمدة للموازنة العامة للدولة. تاسعا – اقتراح المتناقلات بين مواد وفصول موازنة المجلس وفقا للصلاحيات المخولة للوزارات بموجب قانون الموازنة العامة للدولة وقانون اصول المحاسبات العامة. عاشرا – الموافقة على الالتزامات المالية وفق الصلاحيات المالية المقررة للموازنة العامة للدولة. حادي عشر – الموافقة على شطب الاموال المستهلكة والديون غير القابلة للتحصيل وفقا للقانون. ثاني عشر – منح مكافات وجوائز للبحوث السرطاني المتفوقة علميا وتقديم منح لتشجيع اجراء البحوث السرطانية وفق تعليمات يصدرها المجلس. ثالث عشر – الاشتراك في الجمعيات والمنظمات العالمية المعنية بامراض السرطان. رابع عشر – رعاية المؤتمرات والندوات الخاصة بامراض السرطان داخل العراق والمشاركة بالمؤتمرات العلمية ذات العلاقة داخل العراق وخارجه.