المادة 4 أولاً: يؤلف المجلس وفقاً لما يأتي (1): أ. وزير الصحة رئيساً ب . ممثلان عن حكومة إقليم كردستان على أن يكون أحدهما من مجلس السرطان في الإقليم والآخر من نقابة من نقابة أطباء الإقليم من ذوي الاختصاص عضوين جـ . ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لا تقل درجته عن مدير عام عضواً د . ممثل عن وزارة البيئة لا تقل درجته عن مدير عام عضواً هـ . ممثل عن وزارة العلوم والتكنولوجيا لا تقل درجته عن مدير عام عضواً و . ممثل عن وزارة الصناعة والمعادن لا تقل درجته عن مدير عام عضواً ز . مدير عام الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عضواً ح . ممثل عن الهيأة العراقية للسيطرة علـى المصادرالمشعة عضواً ط . ممثل عن دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة عضواً ي . ممثل عن مديرية الخدمات الطبية العسكرية /وزارة الدفاع عضواً ك . ممثل عن نقابة الأطباء من ذوي الاختصاص عضواً ل . مدير عام المركز العراقي لبحوث السرطان والوراثة الطبية / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً م . ممثل عن مركز الكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم / كلية الطب / جامعة بغداد عضواً ن . مدير مركز تسجيــل الأمراض السرطانية / وزارة الصحة عضواً س . مدير عام مركز الوقاية من الإشعاع / وزارة البيئة عضواً ع . طبيبان اختصاصيان بالإشعاع والطب النووي يسميهما وزير الصحة عضوين ف . (4) أربعة أطباء استشاريين من ذوي الاختصاص والخبرة يسميهم وزير الصحة أعضاء ص . طبيبان استشاريان من المتقاعدين يسميهما وزير الصحة عضوين ق . ممثل عن منظمات المجتمع المدني عضواً ر . مدير قسم التمريض / وزارة الصحة عضواً ش . مدير عام دائرة العمليات الطبية والخدمات المتخصصة / وزارة الصحة عضواً ت . مدير المركز الوطني للرقابة والبحوث الدوائية / وزارة الصحة عضواً ث. ممثل عن جمعية الأورام السريرية العراقية عضواً خ. ممثل عن الجمعية العراقية للفيزياء الطبية عضواً ثانيا: يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ليراس جلسات المجلس ويمارس صلاحيات الرئيس في حالة غيابه او تعذر حضوره. ثالثا: لرئيس المجلس دعوة ما لا يزيد على خمسة من الاختصاصيين العراقيين او العرب او الاجانب لحضور جلسات المجلس للاستئناس بارائهم. رابعا: يعين المجلس من بين اعضائه امينا عاما يتولى ادارة الجهاز التنفيذي للمجلس يساعده في ذلك عدد كاف من الموظفين المختصين المتفرغين لاداء هذه المهمة. خامسا - ا - يجتمع المجلس مرة واحدة كل شهرين في الاقل بدعوة من رئيسه او من ينوب عنه ويتم النصاب بحضور اكثرية عدد الاعضاء ب - تتخذ القرارات باكثرية عدد اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس المجلس.(2)