المادة 3 يتخذ المجلس الوسائل التالية لتحقيق اهدافه: - اولا – الاجراءات الوقائية. ثانيا – الكشف المبكر لحالات امراض السرطان. ثالثا – الاجراءات التشخيصية والعلاجية. رابعا – تسجيل الاورام ووبائياتها. خامسا – التشجيع والاشراف على البحوث العلمية المتعلقة بامراض السرطان ومعالجتها. سادسا – الاشراف على نشاطات مراكز معالجة امراض السرطان والتنسيق فيما بين المراكز الموجودة داخل العراق والمراكز المماثلة في الدول العربية والاجنبية.