المادة 26

معرف المادة: 34487

رقم المادة : 1666

المادة 26 اذا تم التبادل من المصارف العالمية المتخصصة في الاعضاء البشرية وفق المعايير الشرعية فيجب اتخاذ جميع الاجراءات القانونية و الصحية المتبعة في مثل هذه الحالات لاثبات سلامة العضو البشري من أي مرض .