المادة 25

معرف المادة: 34486

رقم المادة : 1666

المادة 25 تلتزم المستشفيات او المراكز الطبية باجراء الفحوصات السريرية و المختبرية اللازمة على المتبرع او الموصي قبل وفاته على الاعضاء او الانسجة المراد التبرع او الموصي بها بعد استئصالها من جسمه لضمان خلوها من أي مرض .