المادة 24

معرف المادة: 34485

رقم المادة : 1666

المادة 24 اولا – لوزير الصحة الموافقة على انشاء مصارف للاعضاء و الانسجة البشرية في أي مستشفى او مركز طبي لتجميع و حفظ و تجهيز انسجة الزرع للقرنية و للانسجة الاخرى لاغراض الزرع على ان تتوافر في تلك المستشفيات او المراكز الطبية جميع الامكانيات الفنية اللازمة . ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية . ثالثا – يجوز استعمال الانسجة المنزوعة في الحال لاغراض الزرع او حفظها في المصرف لاستعمالها في المستقبل . رابعا – يصدر الوزير تعليمات لتحديد طرق تجميع و حفظ الاعضاء او الانسجة في المؤسسات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة . خامسا – تحدد بتعليمات يصدرها وزير الصحة حالات موت الدماغ .