المادة 23

معرف المادة: 34484

رقم المادة : 1666

المادة 23 اولا – تكون الاولوية في نقل الاعضاء من الاحياء العراقيين الى العراقيين و يجوز نقل الاعضاء الى غير العراقي اذا كان قريبا للمتبرع ثانيا – يصدر وزير الصحة تعليمات لتنظيم عمليات نقل الاعضاء من المتبرعين الغرباء .