المادة 21

معرف المادة: 34482

رقم المادة : 1666

المادة 21 من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( 17 و 18 و 19 و 20 ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( 1 ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( 1.000.000 ) مليون دينار ولا تزيد على ( 3.000.000 ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .