المادة 25

معرف المادة: 34458

رقم المادة : 1665

المادة 25 ستمر اعضاء النقابة الذين سبق ومنحوا اعانات او رواتب شهرية وفق احكام قانون صندوق ضمان ذوي المهن الطبية على تناولها وتعتبر كانها منحت بموجب هذا القانون وتسرى عليهم احكامه