المادة 23
1 - تقسم اموال صندوق ضمان ذوي المهن الطبية عنه تنفيذ هذا القانون بين صندوقي ضمان الاطباء والصيادلة بنسبة عدد اعضاء النقابتين لسنة 1966 اما الديوان المستحقة على الاعضاء فيدفع كل عضو ما يستحق عليه الى صندوق ضمان نقابته
2 - يودع ما يصيب صندوق ضمان الصيادلة عند تنفيذ هذا القانون لدى صندوق نقابة الصيادلة امانة ريثما يشرع قانون بشانها.