المادة 21

معرف المادة: 34454

رقم المادة : 1665

المادة 21 تحدد اللجنة في الشهر الاخير من السنة المالية للنقابة مقدار القروض في السنة المالية القادمة ونسبتها بالنسبة لموجودات الصندوق