المادة 18
1 - تحدد اللجنة العليا بناء على اقتراح اللجنة مقدار الاعانة الشهرية او المقطوعة للعضو ويجوز لها زيادة مبلغ الاعانة او انقاضها الى الحد المناسب اذا طرات ظروف تستدعي ذلك
2 - لا يجوز باي حال من الاحوال ان يزيد مبلغ الاعانة الشهرية لاي عضو على الحد الذي تقرره اللجنة العليا ولا يجوز ان يتجاوز مبلغ الاعانة المقطوعة الحد الاعلى للاعانة الشهرية لمدة 12 شهرا