المادة 17
لكل فرد من افراد العائلة المستحقين للاعانة او لمن يمثله او ينوب عنه ان يقدم خلال سنة واحدة من تاريخ وفاة معيله طلبا تحريريا الى رئيس اللجنة يطلب فيه تخصيص ما يصيبه من اعانة معيلهم المتوفى على ان يرفق بالطلب الوثائق اللازمة وتسرى عليه احكام مادة 5 عشرة من هذا القانون