المادة 16
اذا توفى عضو النقابة الذي استحق اعانة شهرية وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة تنتقل العانة - بقرار من اللجنة ومصادقة اللجنة العليا الى افراد العائلة على الوجه التالي: -
1- تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي
2- تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او توظيفها
3- يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى يبلغ السنة الثامنة عشره من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن تحصيل رزقه او اذا كان طالبا في مدرسة او معهد او كلية او جامعة وحينئذ يستمر على تناول نصيبه من الاعانة ما دام عاجزا اما في الحالات الاخرى فيستمر على تناول حصته من الاعانة حتى يبلغ من العمر خمسا وعشرين سنة او حتى يكمل الدراسة او ينقطع عنها لاي سبب كان ويراعى في ذلك اسبق الاجلين
4- اذا توفى احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان انتقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم - بقرار من اللجنة - بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع
5 -اذا كان للعضو المتوفي اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانه زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة .
6- اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقين وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا اما اذا ولد ميتا فيقسم نصيبه من الاعانة على بقية افراد العائلة المستحقين وفق حكم الفقرة 4 من هذه المادة