المادة 15
1 - على العضو الذي يرغب في الحصول على الاعانة ان يقدم طلبا تحريريا الى اللجنة معززا بالوثائق اللازمة وفق التعليمات التي تضعها وعليها ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب تقديم الطلب قبوله او رفضه
2 - لصاحب الطلب ان يعترض على قرار الرفض لدى اللجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه به
-
3 - على اللجنة العليا ان تبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليها وذلك بتصديقه او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر فيه
4 - للجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعادة القرار فيها - اما تعديل قرارها او تبديله او الاصرار عليه وعلى كل حال ينبغي عرض ما تقرره على اللجنة العليا لتبت فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض القرار عليها
5 - لصاحب الطلب ان يطلب الى للجنة العليا خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرارها المنوه به في الفقرة الرابعة من هذه المادة اعادة النظر فيه وعليها ان تبت في الموضوع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب اليها ويكون قرارها قطعيا
6 - اذا انتهت المدة المحددة للجنة في الفقرة 4 من هذه المادة ولم تتخذ اي قرار بشان القرار المعاد اليها فيعتبر ذلك اصرارا على قرارها اما اذا انتهت المدة المحددة للجنة العليا في الفقرات 3 و 4 و 5 ولم تقرر شيئا فيعتبر ذلك تصديقا لما قررته اللجنة بالنسبة للفقرتين 3 و 4 واصرارا على قرارها بالنسبة للفقرة 5
7 - يجوز للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض