المادة 14
1 - تنتخب اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة لجنة طبية مؤلفة من رئيس وعضوين تكون مهمتهما اجراء الفحص الطبي على الاعضاء العاجزين لغرض تنفيذ احكام هذا القانون ولها استشارة الاختصاصيين من الاطباء اذا دعت الحاجة الى ذلك
2 - للجنة الصندوق وللعضو الذي يدعي العجز ان يعترضا على قرار اللجنة الطبية خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بقرار الفحص لدى لجنة طبية استثنائية تؤلف من رئيس وعضوين تسميهم اللجنة العليا من بين اعضاء النقابة ويكون قرارها قطعيا
3 - لا يجوز ان يكون رئيس او عضو احدى اللجنتين رئيسا او عضوا احدى اللجنتين رئيسا او عضوا في اللجنة الاخرى ولا يجوز ان يكون رئيس او عضو لجنة الصندوق او اللجنة العليا رئيسا او عضوا في احدى اللجنتين الطبيتين
4 - تجتمع اللجنة الطبية واللجنة الطبية الاستئنافية بطلب من رئيس لجنة الصندوق