المادة 13

معرف المادة: 34446

رقم المادة : 1665

المادة 13 1- يستحق العضو الاعانة الشهرية اذا اصيب بعجز يقعده عم ممارسة المهنة بصورة دائمية وذلك بسبب عاهة مرضية او نفسية او بسبب الشيخوخة وفي هذه الحالة يستمر على تناولها ما دام عاجزا ويستحق الاعانة المقطوعة اذا عجز عن ممارسة المهنة لمدة محدودة بسبب المرض او عاهة وقتية واذا اصيب بحادث طارىء يسبب له خسارة مادية جسيمة لا قبل له بتحملها ويعود تقدير ذلك الى اللجنة 2 - لا يثبت العجز الا بتقرير يصدر من لجنة طبية تؤلف وفق احكام مادة 4 عشرة من هذا القانون 3- لا يستحق العضو الاعانة اذا كان غير معوز ويعود تقرير ذلك الى اللجنة على ان يقترن قرارها المؤيد للعوز بمصادقة اللجنة العليا 4- تصرف الاعانة الشهرية من تاريخ المطالبة بها بعد ان يكتسب قرار اللجنة الدرجة القطعية وتقطع عن العضو او عن اي فرد من افراد عائلته اذا انتفى اي شرط من شروط استحقاقه لها