المادة 12

معرف المادة: 34445

رقم المادة : 1665

المادة 12 لا يجوز ان يتجاوز مجموع ما يخصص للاعلانات سنويا (70%) سبعين من المئة من واردات الصندوق خلال السنة المالية للنقابة .(2)