المادة 11

معرف المادة: 34444

رقم المادة : 1665

المادة 11 تعد اللجنة تقريرا سنويا عن الايرادات والمصروفات والميزانية السنوية للصندوق وتعرضه على الهيئة العامة للنقابة في اجتماعها السنوي لمناقشته والمصادقة عليه