المادة 6

معرف المادة: 34439

رقم المادة : 1665

المادة 6 تجتمع اللجنة مرة واحدة كل شهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من الرئيس ويتم النصاب بحضور اكثر الاعضاء وتتخذ القرارات باكثرية الحاضرين واذا تساوت الاراء يؤخذ براي الجهة التي يصوت الرئيس بجانبها