المادة 4

معرف المادة: 34437

رقم المادة : 1665

المادة 4 للصندوق شخصية معنوية مستقلة يمثلها رئيس اللجنة وهو يوقع على جميع المعاملات والمخابرات والقرارات اما الصكوك فيشترط معه المحاسب في التوقيع عليها