المادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها : -
النقابة - نقابة الاطباء
اللجنة العليا - اللجنة العليا لنقابة الاطباء
اللجنة - لجنة صندوق ضمان الاطباء
الاعانة الشهرية - الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون
الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والشهرية
الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعة جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون