المادة 1

معرف المادة: 34434

رقم المادة : 1665

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبنية ازاءها : - النقابة - نقابة الاطباء اللجنة العليا - اللجنة العليا لنقابة الاطباء اللجنة - لجنة صندوق ضمان الاطباء الاعانة الشهرية - الراتب الشهري الذي يخصص لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والشهرية الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعة جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون