المادة 19

معرف المادة: 34426

رقم المادة : 1664

المادة 19 اولا - للجنة اقراض الاعضاء مبالغ بدون فائدة بشرط ان يوثق الفرض بكفالة شخص مليء ضامن وان يستوفى باقساط شهرية متساوية لا تتجاوز عشرين قسطا ابتداء من الشهر التالي لتاريخ عقد الفرض من راتب المستلف او الكفيل . ثانيا - اذا تاخر المدين عن تسديد ثلاثة اقساط متتالية وبدون عذر، جاز للجنة ان تعتبر الاقساط الباقية مستحقة الدفع ولها حينئذ ان تستوفيها من اموال كفيله او من رواتبهما بواسطة دائرتيهما . ثالثا - لا يجوز للعضو ان يفترض من الصندوق مرة اخرى اذا لم يسدد للصندوق جميع اقساط القرض المدين به . رابعا - لا يجوز ان يكون العضو مدينا للصندوق وكفيلا ضامنا في وقت واحد .