المادة 18

معرف المادة: 34425

رقم المادة : 1664

المادة 18 لا يجوز التنازل عن الاعانة للغير ولا الحجز عليها الا اذا كان مستحقها مدينا بنفقة شرعية او مهر مؤجل .