المادة 16

معرف المادة: 34423

رقم المادة : 1664

المادة 16 اذا توفى العضو وثبت للجنة انعدام مورد معاشي مناسب لافراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا او اذا وجدت ان ما لديهم من مورد لا يكفي لمعيشتهم بصورة لائقة يستحق افراد العائلة الاعانة بقرار من اللجنة ومصادقة مجلس النقابة على الوجه الاتي : اولا - تقسم الاعانة على افراد العائلة بالتساوي . ثانيا - تستمر الزوجة او البنت على تناول ما يصيبها من الاعانة وتقطع عنها عند زواجها او عملها . ثالثا - يستمر الابن على تناول ما يصيبه من الاعانة حتى اكماله السنة الثامنة عشرة من عمره الا اذا كان عاجزا عجزا تاما عن عمليه ويستمر كذلك على تناول حصته بعد سن الثامنة عشرة اذا كان طالبا مستمرا على الدراسة وتقطع عنه الحصة عند اتمامه الخامسة والعشرين من عمره او اكماله الدراسة او انقطاعه عنها قبل ذلك . رابعا - اذا توفي احد افراد العائلة المعان او قطعت عنه الاعانة لاي سبب كان ينقل نصيبه من الاعانة الى بقية المستحقين من العائلة ويوزع عليهم بقرار من اللجنة بالتساوي وتعدل تبعا لذلك مبالغ اعاناتهم من تاريخ الوفاة او القطع . خامسا - اذا كان للعضو المتوفى اكثر من زوجة فتتناول كل زوجة حصة كاملة من اعانة زوجها المتوفى كفرد من افراد العائلة . سادسا - اذا كانت زوجة العضو المتوفى حاملا عند وفاته فيعتبر الجنين من افراد العائلة المستحقة وتحسب له حصة كاملة من اعانة والده المتوفى يستحقها من تاريخ ولادته حيا .