المادة 15
اولا - للعضو او احد افراد عائلته المكلف باعالتهم شرعا (في حالة وفاته) ان يقدم طلبا تحريريا للحصول على الاعانة الى اللجنة معززا بالمستمسكات الرسمية اللازمة وعلى اللجنة ان تقرر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب قبوله او رفضه .
ثانيا - يجوز الاعتراض على قرار الرفض لدى مجلس النقابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به .
ثالثا - على مجلس النقابة ان يبت في القرار المعترض عليه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ احالة الاعتراض اليه وذلك بتصديقه وحينئذ يكون قطعيا او باعادته الى اللجنة معززا بالاسباب الموجبة لاعادة النظر به .
رابعا - للعضو الذي رفض طلبه بصورة قطعية ان يقدم طلبا جديدا للنظر فيه وفق احكام هذا القانون اذا زالت اسباب الرفض .