المادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها :
اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان .
ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان .
ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية .
رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون .
خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .