المادة 1

معرف المادة: 34408

رقم المادة : 1664

المادة 1 يراد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : اولا - النقابة – نقابة اطباء الاسنان . ثانيا - اللجنة – لجنة صندوق ضمان اطباء الاسنان . ثالثا - الاعانة - المبلغ الذي يخصص للمستحق بموجب احكام هذا القانون ويشمل ذلك الاعانة المقطوعة والاعانة الشهرية . رابعا - الاعانة المقطوعة - المبلغ الذي يتقرر دفعه جملة واحدة لعضو النقابة بموجب احكام هذا القانون . خامسا - الاعانة الشهرية - المبلغ الذي يخصص شهريا لعضو النقابة المستحق او لافراد عائلته وفق احكام هذا القانون .