المادة 2
اولا – يمنح الاطباء العاملون في فرع التخدير من منتسبي وزارة الصحة ( طبيب اختصاص , طبيب ممارس , طبيب مقيم اقدم ) مخصصات تشجيعية مقدارها 100% من الراتب الاسمي استثناء من احكام المادة 16 من قانون رواتب موظفي الدولة و القطاع العام رقم (22) لسنة 2008 و أي قانون يحل محله .
ثانيا – منح قطعة ارض سكنية للاطباء العاملين في تخدير و مساعدي و تقنيي التخدير و بالشكل الاتي :
أ . ( 200 متر ) للاطباء العاملين في بغداد .
ب . (400 متر ) للاطباء العاملين في المحافظات (ذي قار , ميسان , المثنى ) .
ج . (300 متر ) للاطباء العاملين في باقي المحافظات العراقية .
د . ( 200 متر ) لتقنيي و مساعدي التخدير في جميع المحافظات .
ثالثا – تلغى جميع الامتيازات الممنوحة لاطباء التخدير و مساعدي و تقنيي التخدير في البند ( ثانيا ) من هذه المادة في حالة عدم اكمال الطبيب او مساعديه و تقنيي التخدير خدمة وظيفية امدها (10) عشر سنوات في موقع عمله الاصلي او الانتقال من المحافظات الاخرى الى محافظة بغداد . (1)
رابعا – تحتسب الفترة الزمنية المنصوص عليها في هذا القانون للمشمولين من اطباء التخدير و مساعديهم من تاريخ نفاذ هذا القانون .
خامسا – لا يتمتع كل من الاطباء و تقنيي و مساعدي التخدير بالامتيازات الواردة في هذا القانون اذا كان محل عملهم خارج صالات العلمليات او ردهات العناية المركزة .