المادة 1
يلغى نص البند
(ثالثا) من المادة الثالثة من قانون تدرج الصيادلة المرقم بـ (15) لسنة 1982 ويحل محله ما ياتي:
ثالثا- يجوز تعيين (10) عشرة من الربع الاول من الخريجين في كليات الصيدلة للعمل في الجامعة على سبيل التفرغ ويطبق عليهم حكم البند(ثانيا) من هذه المادة .