المادة 3 اضافة مادة جديدة للقانون لتكون المادة (4) من القانون ويعاد تسلسل المواد تبعا لذلك : المادة ـ4ـ أولاً : تسري احكام قانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية فيما يخص التدرج الطبي والصحي على ذوي المهن الصحية الساندة وفق احكام خاصة يصدرها وزير الصحة . ثانياً : يتمتع المشمولون بالفقرة خامساً من المادة (1) من هذا القانون بما يتمتع به اقرانهم من ذوي المهن الصحية من مخصصات الخطورة الممنوحة من قبل وزارة الصحة .